فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 589

قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب عدد غسل الرجلين.

أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال: حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال: (رأيت عليًا توضأ فغسل كفيه ثلاثًا، وتمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم) ].

هذا الحديث فيه مشروعية التثليث، وأن هذا هو المستحب وهو الأفضل.

وفيه أن الرجلين تغسلان ثلاثًا كسائر الأعضاء، وهذا هو الأصل، والواجب مرة، وأما الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ولا يثلث، وأما الأعضاء الأخرى فالواجب فيها مرة واحدة والتثليث أفضل، وإن غسلها مرتين فلا بأس، وإن غسل مخالفًا فغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا فلا بأس، فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت