قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ويومًا وليلة للمقيم) يعني: في المسح].
هذا واضح، وفيه التوقيت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: ائت عليًا؛ فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليًا فسألته عن المسح، فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثًا) ] .
واشتراط لبسهما على طهارة هو في حق من أراد أن يسمح عليهما، وأما من لم يرد فلا حرج عليه.