قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب: الانتفاع بفضل الوضوء.
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا أبو عتاب قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: (رأيت عليًا رضي الله عنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قام فشرب فضل وضوئه، وقال: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت) ].
هذا فيه أنه لا بأس بالانتفاع بفضل الوضوء بالشرب، وأن الإنسان إذا توضأ وبقي فضل فشربه فلا حرج عليه، فالباقي من الوضوء ينتفع به بالشرب والغسل والطبخ، ولا حرج في ذلك.
وفيه جواز الشرب حال القيام وأنه ليس بمحرم.