فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 462

يلاحظ أن مما يعرض للخاص الإطلاق والتقييد، وسأتكلم إن شاء الله عن مدلولها وحكمها فأقول:

أولا: مدلول المطلق والمقيد.

يلاحظ أن الأصوليين لم يتفقوا على مدلول واحد لكل من المطلق والمقيد، وذلك لسبب جلى هو: هو يعتبر المطلق فردا من أفراد النكرة أو لا؟

فالذين ذهبوا إلى أنه فرد من أفراد النكرة كالآمدى وابن الحاجب عرفوه بأنه: «ما دل على شائع في أفراد جنسه» [1] .

ومعنى هذا أن يكون حصة محتملة، لحصص كثيرة فيخرج من قيد الدلالة الألفاظ المهملة، ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها من التعيين، إما شخصا نحو: زيد وهذا، أو حقيقة نحو: الرجل أو استغراقا نحو الرجال: وكذا كل عام ولو نكرة نحو: كل رجل ولا رجل، فالعلم وما مدلوله معين أو مستغرق يخرج عن التعريف.

وعلى هذا فالمقيد هو: ما دل لا على شائع في جنسه، وعليه فتدخل في هذا التعريف المعارف والعمومات كلها. والذين ذهبوا إلى أن المطلق يباين النكرة ويغايرها كالبيضاوى حيث إن النكرة عندهم:

ما دل على شائع في جنسه، سواء كان الشائع واحدا كرجل، أو مثنى

(1) الإحكام للآمدى 2/ 162، وحاشية التفتازانى 2/ 155، وإرشاد الفحول 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت