فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 462

ذكر العلماء للنسخ شروطا لا بدّ منها أهمها ما يلى:

1 -أن يكون المنسوخ حكما شرعيّا ممكنا لا واجبا لذاته- كالإيمان- ولا ممتنعا لذاته- كالكفر- فإن وجوب الإيمان وحرمة الكفر لا ينسخ في دين من الأديان.

2 -أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا لأنه حاصل بالعقل إذ هو قاض بأنه لا تكليف للميت.

3 -أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا بل تخصيصا.

4 -ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت معلوم كقوله تعالى:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [1] وقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [2] .

فلا يكون انقضاء وقته الذى قيد به نسخا له [3] .

(1) سورة البقرة الآية: 187.

(2) سورة النساء الآية: 15.

(3) المعتمد 1/ 369 والاعتبار للحازمى 4، 5، والإحكام للآمدى 3/ 105، وتسهيل الوصول 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت