فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 2509

لبس البرقع

فَإِن لبس الْمحرم مَا لَا يحل لَهُ من الثِّيَاب أَو الْخفاف يَوْمًا أَو أَكثر لضَرُورَة فَعَلَيهِ أَي الْكَفَّارَات الثَّلَاث شَاءَ وَإِن غدى الْمَسَاكِين وعشاهم فِي هَذِه الْكَفَّارَات أجزاه فِي قَول أبي ويوسف وَلم يجزه فِي قَول مُحَمَّد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت