فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 2509

وَلَا بَأْس بِأَن يلبس الْهِمْيَان أَو المنطقة يشد بهَا حقوته فِيهَا نَفَقَته ويتوشح بِالثَّوْبِ وَلَا يعْقد على عُنُقه وَلَا يخله بخلال وَإِن فعله لم يكن عَلَيْهِ شَيْء

وَيكرهُ لَهُ أَن يعصب رَأسه وَإِن فعله يَوْمًا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن عصب شَيْئا من جسده لعِلَّة أَو غير عِلّة لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وأكرهه لغير عِلّة

وَإِن غطى الْمحرم ربع رَأسه أَو وَجهه يَوْمًا فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل من ذَلِك فَعَلَيهِ صَدَقَة وَأما الْمُحرمَة فَإِنَّهَا تغطي كل شَيْء مِنْهَا إِلَّا وَجههَا فَإِن غطته يَوْمًا فعلَيْهَا دم وَيكرهُ للمحرمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت