فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 2509

وَالْحج التَّطَوُّع عَن الصَّحِيح جَائِز

وَيجوز حجَّة الْإِسْلَام عَن الْمَرِيض الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الْحَج إِذا لم يزل مَرِيضا حَتَّى مَاتَ وَإِن صَحَّ فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام

وَإِذا جهز وصّى الْمَيِّت رجلا يحجّ عَن الْمَيِّت فجامع فِي إِحْرَامه فَعَلَيهِ أَن يرد النَّفَقَة كلهَا وَعَلِيهِ مَا على الْجَامِع وَلَو قرن مَعَ حجه عمْرَة عَن الْمَيِّت كَانَ مُخَالفا فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا قرن عَن الْمَيِّت أجزاه اسْتِحْسَانًا وَدم الْقرَان على الْمحرم وَكَذَلِكَ لَو أَمر بِالْعُمْرَةِ عَن الْمَيِّت فقرن مَعهَا حجَّة إِلَّا أَن نَفَقَة مَا بَقِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت