فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 2509

من الْحَج فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد على الْمحرم وَإِن كَانَ أَمر بِالْحَجِّ فَبَدَأَ فَاعْتَمَرَ ثمَّ حج من مَكَّة كَانَ مُخَالفا فِي قَوْلهم جَمِيعًا

وكل دم يلْزم المجهز فَهُوَ عَلَيْهِ فِي مَاله إِلَّا دم الْإِحْصَار فَإِن على وصّى الْمَيِّت أَن يبْعَث بِهَدي من الدَّرَاهِم الَّتِي دَفعهَا إِلَيْهِ لِلْحَجِّ فَيحل بِهِ وَيرد مَا بَقِي من الدَّرَاهِم على وصّى الْمَيِّت ليحج بهَا إنْسَانا من حَيْثُ يبلغ وعَلى المجهز مَا يكون على الْمحصر

وَإِن أمره رجلَانِ بِالْحَجِّ فَأهل بِحجَّة عَنْهُمَا كَانَ ضَامِنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت