فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 2509

وَإِذا أهلت الْمَرْأَة بِحجَّة الْإِسْلَام لم يكن لزَوجهَا أَن يمْنَعهَا إِذا كَانَ لَهَا ذُو رحم محرم يخرج مَعهَا وَإِن لم يكن لَهَا محرم فَلهُ أَن يمْنَعهَا وَهِي بِمَنْزِلَة الْمحصر وَإِن أهلت بِغَيْر حجَّة الْإِسْلَام فَلهُ منعهَا من الْخُرُوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت