فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 2509

إِن كَانَ لَهَا محرم أَو لم يكن وَهِي بِمَنْزِلَة الْمحصر إِلَّا أَنَّهَا تحلل بتحليل زَوجهَا إِيَّاهَا وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوك إِذا أهل بِغَيْر إِذن الْمَالِك وَإِن أذن لعَبْدِهِ أَو أمته فِي الْإِحْرَام فَأحْرم كرهت لَهُ أَن يمنعهُ وَإِيَّاهَا فَإِن بَاعَ الْأمة كَانَ للْمُشْتَرِي أَن يحللها

وَإِن أهلت الْمَرْأَة بِحجَّة تطوع بِغَيْر إِذن الزَّوْج فحللها تمّ جَامعهَا ثمَّ بدا لَهُ أَن يَأْذَن لَهَا من عَامه ذَلِك قَالَ عَلَيْهَا أَن تحج بِإِحْرَام مُسْتَقْبل وَعَلَيْهَا دم وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْء غير ذَلِك وَإِن كَانَت تِلْكَ السّنة قد مَضَت فعلَيْهَا مَعَ ذَلِك عمْرَة وَالله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت