فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 2509

على الرَّضَاع أقل من شَاهِدين قَالَ مُحَمَّد فَبِهَذَا نَأْخُذ فَإِن قَالَ قَائِل فَمن أَيْن افترق هَذَا وَمَا وصفت قبله من الْوضُوء وَالطَّعَام وَالشرَاب قيل لَهُ لَا يشبه هَذَا الْوضُوء وَالطَّعَام وَالشرَاب لِأَن الطَّعَام وَالشرَاب وَالْوُضُوء يحل بِغَيْر ملك بِملكه صَاحبه أَلا ترى أَن رجلا لَو قَالَ لرجل كل طَعَامي هَذَا أَو تَوَضَّأ بمائي هَذَا أَو اشرب شرابي هَذَا وَسعه أَن يفعل ذَلِك بِغَيْر بيع وَلَا هبة وَلَا صَدَقَة

وَلَو أَن رجلا قَالَ لرجل طأ جاريتي هَذِه فقد أَذِنت لَك فِي ذَلِك أَو قَالَت لَهُ امْرَأَة حرَّة مسلمة قد أَذِنت لَك فِي وطئي لم يحل لَهُ الْوَطْء بِإِذْنِهَا حَتَّى يتَزَوَّج الْحرَّة أَو يَشْتَرِي الْأمة أَو توهب لَهُ أَو يصدق بهَا عَلَيْهِ أَفلا ترى أَن الْفرج لَا يحل لَهُ إِلَّا بتزوج أَو بِملك الْمَمْلُوكَة فَلَا ينْقض النِّكَاح وَلَا الشِّرَاء وَلَا الْهِبَة وَلَا الصَّدَقَة بقول رجل وَاحِد وَلَا بقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت