فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 2509

امْرَأَة وَاحِدَة فَإِذا كَانَ النِّكَاح وَالْملك لَا ينقضان بذلك وَإِنَّمَا حل الْفرج بهما وَلَو لاهما مَا حل الْفرج والفرج على حَاله حَتَّى ينْتَقض الَّذِي بِهِ حل الْفرج وَلَا ينْتَقض إِلَّا بِشَهَادَة رجلَيْنِ عَدْلَيْنِ أَو بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فَكَذَلِك لَا يحرم الْفرج إِلَّا بِمَا ينْتَقض بِهِ النِّكَاح وَالْملك

وَكَذَلِكَ كل أَمر لَا يحل إِلَّا بِملك أَو نِكَاح فَإِنَّهُ لَا يحرم بِشَيْء حَتَّى ينْتَقض النِّكَاح وَالْملك وَلَا يكون الرجل الْوَاحِد الْمُسلم وَلَا الْمَرْأَة فِي ذَلِك حجَّة لِأَنَّهُ إِنَّمَا حل من وَجه الحكم وَلَا يحرم إِلَّا من الْوَجْه الَّذِي حل بِهِ مِنْهُ

أَلا ترى أَن عقدَة النِّكَاح وعقدة الْملك لَا ينقضهما فِي الحكم إِلَّا رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ فَإِن كَانَ الَّذِي يحل بذلك لَا يحل إِلَّا بِهِ لم يحرم حَتَّى ينْتَقض الَّذِي بِهِ حل كل أَمر يحل بِغَيْر نِكَاح وَلَا ملك إِنَّمَا يحل بِالْإِذْنِ فِيهِ فَأخْبر رجل مُسلم ثِقَة أَنه حرَام فَهُوَ عندنَا حجَّة فِي ذَلِك وَلَا يَنْبَغِي أَن يُؤْكَل وَلَا يشرب وَلَا يتَوَضَّأ مِنْهُ

وَلَو أَن رجلا مُسلما اشْترى لَحْمًا فَلَمَّا قَبضه أخبرهُ رجل مُسلم ثِقَة أَنه ذَبِيحَة مَجُوسِيّ لم يَنْبغ لَهُ أَن يَأْكُلهُ وَلَا يطعمهُ غَيره وَلَا يَنْبَغِي لَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت