فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 2509

أَن يردهُ على صَاحبه وَلَا يسْتَحل منع البَائِع ثمنه لِأَن نقض الْملك فِيهِ لَا يجوز بقول وَاحِد وَمنع الثّمن لَا يجوز بقول وَاحِد وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن ينْتَقض ملكا وَلَا يمْنَع ثمنا بقول رجل وَاحِد فان قَالَ قَائِل كَيفَ كرهت لَهُ أكله أَو بَيْعه وَإِنَّمَا حل بِالْملكِ كَمَا حلت فِي الْجَارِيَة بِالشِّرَاءِ قيل لَهُ إِن حل ملك هَذَا بِالْإِذْنِ فِي أكله وشربه وَالْوُضُوء بِهِ فَلَيْسَ بِالْملكِ حل ذَلِك مِنْهُ أَلا ترى أَن صَاحبه لَو أذن فِي ذَلِك بِغَيْر بيع حل لَهُ مَا لم أَنه حرَام فَلَمَّا ملكه كَانَ كَأَنَّهُ أذن لَهُ فِيهِ وَلَا يشبه هَذَا مَالا يحل إِلَّا بِالنِّكَاحِ وَالْملك أَلا ترى أَن الَّذِي اشْتَرَاهُ لَو قَالَ لَهُ رجل مُسلم ثِقَة قبل أَن يَشْتَرِيهِ إِنَّه ذَبِيحَة مَجُوسِيّ وَقد أذن لَهُ صَاحبه فِي أكله لم يحل لَهُ أَن يَأْكُلهُ فَإِن اشْتَرَاهُ كَانَ على الْحَال الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قبل الشِّرَاء فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَأْكُلهُ وَلَا يطعمهُ لِأَنَّهُ قد كَانَ مَكْرُوها لَهُ أَن يَأْكُلهُ قبل الشِّرَاء وَقد أذن لَهُ فِيهِ فَكَذَلِك يكره لَهُ ذَلِك بعد ملكه إِيَّاه

وَكَذَلِكَ الْمِيرَاث وَالْوَصِيَّة فِي جَمِيع مَا وصفت لَك بِمَنْزِلَة الشِّرَاء وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْوَطْء وَالْأكل وَالشرب وَغير ذَلِك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت