فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 2509

وَإِذا حلف الرجل أَن لَا يكفل عَن فلَان بِشَيْء فَأمره فلَان فَاشْترى لَهُ ثوبا لم يَحْنَث لِأَن هَذَا لَيْسَ بكفالة وَإِن كَانَت الدَّرَاهِم على المُشْتَرِي

وَإِذا حلف الرجل لَا يكفل عَن فلَان بِشَيْء وَلَا يضمن عَن فلَان شَيْئا فهما سَوَاء الْكفَالَة وَالضَّمان وَلَو أمره فلَان أَن يكفل عَن رجل آخر أَو يضمن عَن رجل آخر فَفعل ذَلِك لم يَحْنَث

وَلَو كَانَت الدَّرَاهِم على فلَان وَبهَا كَفِيل فَأمر فلَان الْحَالِف فكفل عَن كفيله لم يَحْنَث الْحَالِف لِأَنَّهُ لم يكفل عَن فلَان بِعَيْنِه

وَلَو حلف لَا يكفل عَن فلَان فكفل لغيره وَالدَّرَاهِم الَّتِي كفل بهَا أَصْلهَا لفُلَان لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يكفل لَهُ بِشَيْء وَإِن كَانَ أَصْلهَا لَهُ وَكَذَا لَو كفل لعَبْدِهِ أَو لِأَبِيهِ أَو لبَعض أَهله فكفل بهَا لَهُ لم يَحْنَث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت