فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 2509

وَلَو كفل لفُلَان الَّذِي حلف عَلَيْهِ بِدَرَاهِم أَصْلهَا لغيره حنث

وَلَو حلف أَن لَا يكفل عَن فلَان فضمن عَنهُ حنث إِلَّا أَن يكون عَنى حِين حلف اسْم كَفَالَة فان كَانَ عَنى أَن لَا أكفل وَلَكِن أضمن فانه يَسعهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَفِي الْقَضَاء لَا يَسعهُ وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة فهما سَوَاء

وَلَو حلف أَن لَا يكفل عَن فلَان فأحال فلَان عَلَيْهِ بِمَال لَهُ عَلَيْهِ لم يَحْنَث إِذا لم يكن للمحتال دين لَهُ عَلَيْهِ لِأَن هَذَا لَيْسَ بكفالة أَلا ترى إِنَّمَا أحَال عَلَيْهِ بِشَيْء هُوَ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ وَكيل الَّذِي أحَال عَلَيْهِ

وَلَو قَالَ أضمن مَا عنْدك لفُلَان فضمنه لَهُ لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يكفل عَن فلَان إِنَّمَا ضمن مَا عِنْده لهَذَا أَلا ترى أَن هَذَا الْمُحْتَال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت