فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 2509

قلت أَرَأَيْت الْوَصِيّ فِي أَي شَيْء يجوز مُكَاتبَته وَفِي أَي شَيْء لَا تجوز قَالَ إِذا كَانَ الْوَرَثَة صغَارًا وَلم يوص بِشَيْء من الرَّقِيق وَلم يكن عَلَيْهِ دين فمكاتبة الْوَصِيّ جَائِزَة وَأما إِذا كَانُوا كبارًا فَكَانَ عَلَيْهِ دين أَو أوصى بِثلث مَاله فَلَا يجوز مُكَاتبَته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت