فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 2509

قلت أَرَأَيْت الْوَصِيّ إِذا كَاتب عبدا لِلْيَتَامَى أَو جَارِيَة فمكاتبته جَائِزَة بِمَنْزِلَة الرجل إِذا كَاتب عبد نَفسه فِي جَمِيع مَا يجوز على الْمكَاتب وَله قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا عجز الْمكَاتب الَّذِي قد كَاتبه الْوَصِيّ ورده الْوَصِيّ فِي حَيَاته هَل يجوز رده قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب العَبْد ثمَّ إِن الْوَصِيّ مَاتَ وَأوصى إِلَى غَيره أَيكُون وَصِيّ الْمَيِّت بِمَنْزِلَة الْوَصِيّ الأول قَالَ نعم

قلت فَهَل لوصي الْوَصِيّ ان يُكَاتب كَمَا يُكَاتب وَصِيّ الْمَيِّت قَالَ نعم

قلت أَفَرَأَيْت أَن يُكَاتب عبدا للْيَتِيم أَو جَارِيَة ثمَّ كبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت