فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 2509

قد راهق وَعرف ذَلِك هَل يجوز قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أجزت الْمُكَاتبَة هَل يكون فِي ذَلِك يمنزلة العَبْد الْكَبِير قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن اسْتَدَانَ دينا هَل يلْزمه قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن اشْترى وَبَاعَ هَل يجوز قَالَ نعم وَهُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْكَبِير قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب الْمَمْلُوك عبدا لَهُ هَل يجوز قَالَ نعم قلت وَهُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْكَبِير قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن عجز هَل يرد فِي الرّقّ قبل أَن يدْرك قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب الرجل عبدا لَهُ صَغِيرا لَا يعقل وَلَا يعرف ذَلِك وَلَا يقدر على أَن يسْعَى فجَاء رجل فَأدى عَنهُ تِلْكَ الْمُكَاتبَة فقبلها الْمولى هَل يعْتق الصَّبِي مَا لم يتَكَلَّم قَالَ لَا يعْتق وَلَيْسَ هَذِه بمكاتبة قلت لم وَأَنت تزْعم لَو أَن رجلا كَاتب عبدا لَهُ مُكَاتبَة فَاسِدَة فأداها عتق قَالَ لِأَنِّي لَو أجزت هَذَا لأجزت لَو أَن رجلا كَاتب مَا فِي بطن جَارِيَته فجَاء رجل بعد ذَلِك فَأدى عَنهُ عتق وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت