فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 2509

وَهَذَا بِمَنْزِلَة من لم يُكَاتب وَيرد المَال إِلَى صَاحبه وَإِنَّمَا يجوز إِذا كَانَ يعقل وَيتَكَلَّم وَيعرف ذَلِك قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عَبْدَيْنِ لَهُ صغيرين وَقد راهقا وَلم يحتلما مُكَاتبَة وَاحِدَة وَجعل نجومهما وَاحِدَة إِن أديا عتقا وَإِن عَجزا ردا هَل يكونَانِ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الكبيرين قَالَ نعم قلت وَلَا يعتقان إِلَّا بأَدَاء جَمِيع الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أدّى أَحدهمَا قِيمَته من الْمُكَاتبَة هَل يعْتق قَالَ لَا يعتقان حَتَّى يؤديا جَمِيع الْمُكَاتبَة كلهَا قلت أَرَأَيْت إِن عجز أَحدهمَا وَلم يعجز الْأُخَر هَل يردان فِي الرّقّ قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الآخر إِذا أدّى جَمِيع الْمُكَاتبَة عتقا جَمِيعًا وَلَا يكون عجزهما إِلَّا جَمِيعًا وَلَا عتقهما إِلَّا بِالْأَدَاءِ جَمِيعًا قلت أَرَأَيْت الرجل كَاتب على عبد لرجل رَضِيع فرضى الْمولى بذلك هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الرجل لَا يجوز كِتَابَته لرجل عَن عَبده وَكَذَلِكَ الْمكَاتب قلت أَرَأَيْت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت