فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 2509

قلت لم قَالَ لِأَن الثِّيَاب مُخْتَلفَة فَلم يسم نوعا فَمن ثمَّ لم نجز قلت أَرَأَيْت إِن سمى نوعا من الثِّيَاب فَقَالَ لَهُ كاتبتك على كَذَا كَذَا ثوب مروى أَو كَذَا كَذَا ثوب هروى أَو غير ذَلِك من الثِّيَاب هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت فَمَا الَّذِي يلْزمه من ذَلِك قَالَ وسط من الثِّيَاب الَّتِي سمي قلت وَكَذَلِكَ الدَّوَابّ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على وصيف وَلم يسم للمكاتبة أَََجَلًا هَل تجوز هَذِه الْمُكَاتبَة قَالَ نعم وَيكون الوصيف حَالا فاذا أدّى عتق حِين يَأْخُذ الْمولى وَإِلَّا رد فِي الرّقّ قلت لم أجزت هَذَا وَلم تسم لَهُ أَََجَلًا قَالَ لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة الدَّرَاهِم أَلا ترى أَنه لَو كَاتبه على ألف دِرْهَم وَلم يَجْعَل لَهَا أَََجَلًا كَانَت الْمُكَاتبَة جَائِزَة وَكَانَت حَالَة فان أَدَّاهَا حِين يَأْخُذهُ فِيهَا الْمولى وَإِلَّا رد فِي الرّقّ وَكَذَلِكَ إِذا كَاتبه على وصيف أَو على عبد قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على وصيف ثمَّ صَالحه من الوصيف على ثوب فَدفعهُ الْمكَاتب إِلَيْهِ وَقَبضه الْمولى هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن صَالحه على دَنَانِير قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن صَالحه على دَابَّة أَو على غير ذَلِك من الْعرُوض قَالَ نعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت