فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 2509

قلت أَرَأَيْت إِن صَالحه على ثوب زطي نَسِيئَة أَو هروى هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم وَقد أجزته إِذا كَانَ يدا بيد قَالَ لِأَنَّهُ إِذا كَانَ يدا بيد فَهُوَ جَائِز وَإِن كَانَ نَسِيئَة فَلَا يجوز دين بدين قلت وَكَذَلِكَ لَو صَالحه على كرّ من طَعَام بِعَيْنِه قَالَ لَا يجوز وَلَا يجوز أَن يصالحه إِلَّا يدا بيد أَلا ترى لَو أَن رجلا تزوج امْرَأَة على خَادِم فَصَالحه من ذَلِك على ثوب نَسِيئَة أَو على طَعَام نَسِيئَة لم يجز لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يَبِيع دينا بدين أَلا ترى أَنه لَو كَانَ لرجل على رجل دين فَصَالحه من ذَلِك على ثوب نَسِيئَة لم يجز فَكَذَلِك الثِّيَاب فِي الْبَاب الأول فِي الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أمة لَهُ على وصيف إِلَى أجل فَولدت الْمُكَاتبَة ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ إِن الْمُكَاتبَة مَاتَت مَا حَال الْوَلَد قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت