فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 2509

مِنْهَا يرد وأيها يَأْخُذ

وَإِن كَانَت الثِّيَاب تنقص ثوبا وَقد سمى لكل ثوب ثمنا فان البيع جَائِز وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ كل ثوب بِمَا سمى وَإِن شَاءَ ترك

4 -وَإِذا اشْترى الرجل عَبْدَيْنِ صَفْقَة وَاحِدَة فَإِذا أَحدهمَا حر فان البيع فَاسد لَا يجوز فِي العَبْد مِنْهُمَا لِأَنَّهُ صَفْقَة وَاحِدَة أَرَأَيْت لَو بَاعه عبدا وخنزيرا أَو ميتَة ألم يبطل البيع كُله فَكَذَلِك الْحر لَا يجوز بَيْعه

5 -وَإِذا اشْترى الرجل عَبْدَيْنِ فَإِذا أَحدهمَا مكَاتب أَو مُدبر أَو اشْترى أمتين فَإِذا إِحْدَاهمَا أم ولد وَقد قبض المُشْتَرِي الْمَبِيع فَإِنَّهُ يرد الْمكَاتب وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد فِي ذَلِك بِحِصَّتِهِ وَيلْزم الآخر بِحِصَّتِهِ من الثّمن وَلَا يشبه هَذَا الْحر أَلا ترى أَن بعض الْفُقَهَاء يُجِيز بيع أم الْوَلَد وَالْمُدبر وَإِن هَؤُلَاءِ رَقِيق بعد لم يعتقوا وَلَيْسَ للْمُشْتَرِي خِيَار فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا إِذا علم بذلك يَوْم اشْترى

6 -وَإِذا اشْترى الرجل شَاتين مذبوحتين فَإِذا إِحْدَاهمَا ذَبِيحَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت