فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 2509

مَجُوسِيّ أَو ذَبِيحَة مُسلم ترك التَّسْمِيَة عمدا أَو ميتَة فَعلم بذلك قبل الْقَبْض أَو بعده فَالْبيع فَاسد فِي ذَلِك كُله

وَكَذَلِكَ دنين من خل فَإِذا أَحدهمَا خمر كَانَ البيع فَاسِدا بَاطِلا لَا يجوز وَاحِد مِنْهُمَا وَالْقَبْض فِي هَذَا وَغير الْقَبْض سَوَاء

أَلا ترى أَن مُسلما لَو قَالَ لمُسلم أبيعك هَذَا الْخمر وَهَذَا الْخلّ بِدَرَاهِم أَو أبيعك هَذَا اللَّحْم وَهَذِه الْميتَة بِدَرَاهِم كَانَ هَذَا فَاسِدا لَا يجوز وَكَذَلِكَ الَّذِي يُجِيز بعض هَذَا قد أجَاز مَا لم يحل بَيْعه لمُسلم وَلَا شِرَاؤُهُ

7 -وَإِذا اشْترى الرجل غنما أَو بقرًا أَو إبِلا أَو رَقِيقا أَو عدل زطي أَو جراب هروي فَقَالَ قد أخذت كل وَاحِد من هَذَا بِكَذَا وَكَذَا درهما وَلم يسم جمَاعَة ذَلِك الشَّيْء فَإِن البيع فِي هَذَا فَاسد لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَقع على شَيْء وَاحِد لَا يدْرِي ايما هُوَ فِي قَول أبي حنيفَة

وفيهَا قَول آخر وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد أَن البيع جَائِز كُله وَإِن جَمِيع ذَلِك الشَّيْء عدل هَذَا ان كَانَ قد رَآهُ

8 -وَإِذا اشْترى الرجل دَارا كل ذِرَاع مِنْهَا بِكَذَا وَكَذَا وَلم يسم جمَاعَة الذرعان فَالْبيع فِي هَذَا فَاسد أَلا ترى أَنه لَا يدْرِي مَا جمَاعَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت