فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 2509

الصّيام قلت وَهِي بِمَنْزِلَة الرجل فِي كل مَا ذكرت لَك إِلَّا فِي الْحيض قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الرجل يجب عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من ظِهَار فيمرض مِنْهُمَا فيفطر لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيع أَن يَصُوم لمرضه أيجزيه أَن يطعم سِتِّينَ مِسْكينا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ إِنَّمَا مرض ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَيَّام لم يكمل الشَّهْرَيْنِ فِي مَرضه قَالَ نعم يجْزِيه أَن يطعم قلت لم قَالَ إِذا كَانَ فِي حَال لَا يَسْتَطِيع فِيهِ الصّيام أجزاه الطَّعَام

قلت أَرَأَيْت إِذا صَامَ من ظِهَار أَو من قتل أَو من صِيَام وَاجِب عَلَيْهِ غير ذَلِك فَأكل نَاسِيا هَل يكون مُفطرا قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَو فعل هَذَا فِي شهر رَمَضَان نَاسِيا لم يضرّهُ

قلت أَرَأَيْت الرجل يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من ظِهَار فصَام عَن كَفَّارَة ظِهَاره فجامع امْرَأَة لَهُ أُخْرَى غير الَّتِي ظَاهر مِنْهَا لَيْلًا أَو نَهَارا نَاسِيا لصومه هَل عَلَيْهِ شَيْء قَالَ لَا وصومه تَامّ

قلت أَرَأَيْت الرجل يظاهر من أَربع نسْوَة لَهُ فَيعتق أَربع رِقَاب عَن ظِهَاره مِنْهُنَّ هَل يجْزِيه ذَلِك قَالَ نعم قلت فَإِن لم يجد مَا يعْتق فصَام ثَمَانِيَة أشهر مُتَتَابِعَات قَالَ يجْزِيه من كل ظِهَاره قلت فَإِن كَانَ لَا يَسْتَطِيع الصَّوْم فأطعم مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين مِسْكينا هَل يجْزِيه إِذا مَا أطْعم كل مِسْكين نصف صَاع من حِنْطَة قَالَ نعم يجْزِيه قلت لم يجْزِيه وَهَذَا لم يَجْعَل لكل امْرَأَة مِنْهُنَّ شَيْئا مَعْلُوما قَالَ أستحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت