فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 2509

ذَلِك وأدع الْقيَاس فِيهِ

قلت أَرَأَيْت إِن صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ أفطر يَوْمًا ثمَّ صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ أفطر يَوْمًا حَتَّى صَامَ ثَمَانِيَة أشهر كلما أتم شَهْرَيْن أفطر يَوْمًا يُرِيد بِصَوْم كل شَهْرَيْن كَفَّارَة عَن امْرَأَة مِنْهُنَّ قَالَ ذَلِك يجْزِيه قلت فَإِن أعتق رَقَبَة عَن إِحْدَاهُنَّ وَلم ينوها بِعَينهَا هَل لَهُ أَن يُجَامع أيتهن شَاءَ وَيجْعَل الْعتْق عَنْهَا قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت إِن صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين يَنْوِي عَن وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِعَينهَا ثمَّ جَامع أُخْرَى غير الَّتِي صَامَ عَنْهَا لَيْلًا هَل يفْسد عَلَيْهِ الصّيام الَّذِي صَامَ عَنْهَا قَالَ لَا لِأَنَّهُ لم يُجَامع الَّتِي صَامَ عَنْهَا إِنَّمَا جَامع غَيرهَا

قلت فَإِن صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين عَن وَاحِدَة مِنْهُنَّ لم يسمهَا بِعَينهَا ثمَّ جَامع ثَلَاثًا مِنْهُنَّ بِاللَّيْلِ أَله أَن يَجْعَل تِلْكَ الشَّهْرَيْنِ عَن الَّتِي لم يُجَامع قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ ذَلِك الْجِمَاع قبل مضى الشَّهْرَيْنِ قَالَ وَإِن كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت