فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 2509

وَإِن قتل الْقَارِن السَّبع ابْتِدَاء فَعَلَيهِ قيمتان لَا يُجَاوز بهما دمين وكل ذِي نَاب من السبَاع وَذي مخلب من الطير مِمَّا لم يَأْتِ فِيهِ أثر إِن ابتدأه محرم فَقتله فَعَلَيهِ قِيمَته لَا يُجَاوز بِهِ دَمًا وَإِن ابتدأه السَّبع أَو ذُو مخلب من الطير فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَفِي اليربوع والأرنب قيمتهمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت