فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 2509

وَإِذا بلغت قيمَة الْمَقْتُول حملا أَو عنَاقًا لم يجزه الْحمل والعناق فِي الْهَدْي مَا لم تبلغ قيمَة الْمَقْتُول ثمن جذع عَظِيم من الضَّأْن أَو ثنى من غَيرهَا فَعَلَيهِ الصَّدَقَة أَو الصّيام وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَابْن أبي ليلى يجزى ذَلِك فِي جَزَاء الصَّيْد للآثار الَّتِي جَاءَت وَلِأَن الرجل قد يُسمى الثَّوْب وَالدَّرَاهِم هَديا أَلا ترى أَنه لَو قَالَ لله على أَن أهْدى هَذِه الدَّرَاهِم كَانَ عَلَيْهِ أَن يفعل ولان الْهَدْي قد يكون عنَاقًا وجديا وفصيلا أَلا ترى أَنه لَو أهْدى نَاقَة فنتجت كَانَ وَلَدهَا هَديا مَعهَا ينْحَر وَلَو كَانَ غير هدي لتصدق بِهِ وَلم ينْحَر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت