فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 2509

وَإِذا رمى الصَّيْد فِي الْحل فَيُصِيبهُ السهْم فَيدْخل الْحرم فَيَمُوت فِيهِ قَالَ أستحسن ترك أكله وَلَا جَزَاء فِيهِ

وَإِذا ذبح الْهَدْي فِي جَزَاء الصَّيْد بِالْكُوفَةِ وَتصدق بِهِ أجزاه من الطَّعَام إِذا أصَاب كل مِسْكين قيمَة نصف صَاع وَلم يجزه من الْهَدْي

وَإِن أكل من جَزَاء الصَّيْد فَعَلَيهِ قيمَة مَا أكل فَإِن أكله كُله بعد مَا ذبحه بِمَكَّة فَعَلَيهِ قِيمَته مذبوحا يتَصَدَّق بِهِ إِن شَاءَ على مِسْكين وَاحِد وَإِن شَاءَ على مَسَاكِين وَأما إِذا حكم عَلَيْهِ بجزاء الصَّيْد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت