فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 2509

طَعَاما فَلَا يعْطى كل مِسْكين أَكثر من نصف صَاع فَإِن أعْطى كل مِسْكين نصف صَاع ففضل مِنْهُ مد تصدق بِهِ على مِسْكين فَإِن حكم عَلَيْهِ بالصيام صَامَ مَكَان نصف صَاع يَوْمًا فَإِن فضل مد تصدق بِهِ إِن شَاءَ وَإِن شَاءَ صَامَ لَهُ يَوْمًا وَله أَن يفرق الصَّوْم فِي جَزَاء الصَّيْد

محرم قتل جَرَادَة قَالَ بلغنَا عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ تَمْرَة خير من جَرَادَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي قتل البعوض والذباب والنملة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت