فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42156 من 72678

12 -توصلت إلى أن البائع الذي لم يقبض شيئًا من الثمن له حق الامتياز في استرداد المبيع عند إفلاس المشتري, سواء كان المفلس حيًا أم ميتًا, كما أن له حق امتياز في استرداد المبيع في حالة ما إذا بذل الغرماء الثمن له. أما إذا قبض البائع بعض الثمن فإنه لا يثبت له حق الامتياز في عين ماله, و إنما هو أسوة الغرماء.

13 -إن لمشتري المتاع الذي باعه الحاكم من أموال المدين حق امتياز إذا كان مستحقًا وتلف الثمن؛ لما في ذلك من مصلحة لجميع الغرماء.

14 -إن امتياز الدائن في الرجوع بعين ماله كما يتناول ما إذا كان السبب الموجب للدين بيعًا, يتناول غيره من المعاوضات كامتياز القرض و رأس مال السلم وثمن الرهن, فللمقرِض و المسْلِمِ والمرتهن حق امتيازٍ بالرجوع في الدين مفضلًا على بقية الدائنين الآخرين؛ لأنه وجد عين ماله.

15 -إن ما ينفق في سبيل بيع أموال المحجور عليه, مثل أجرة الكيال والحمَّال والمنادي والبائع ونحوهم, يكون لهم حق امتياز في تحصيل أجورهم قبل الغرماء؛ لأن ذلك طريق إلى وفاء دينه.

16 -اتفق الفقهاء على أن نفقة المفلس على نفسه لها حق امتياز على حق الغرماء؛ لأن هذا مما لا بد منه ولا تقوم النفس بدونه. وكذلك يثبت حق الامتياز لنفقة من تلزمه نفقته من زوجته و أولاده الصغار و أرحامه الذين تجب عليه نفقتهم؛ لأن نفقة هؤلاء من الحاجات الأصلية.

17 -يثبت للعمال الزراعيين حق امتياز في حبس مانتج من الأرض بعملهم إذا كانت الأجرة معجلة وقد أفلس المؤجر, وليس لهم ذلك إذا كانت مؤجلة.

18 -إن المستأجر ليس له حق امتياز في العين المستأجرة إذا مات المؤجر, بل يكمل المدة؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم, فلا ينفسخ بموت المؤجر.

19 -ليس لدين الكراء حق امتياز على غيره من الديون؛ لأنه ملك للمفلس, ويتعلق به جميع ديونه.

20 -ليس لناقل البضائع حق امتياز بحبس البضائع لتحصيل الأجرة.

21 -ترجح أن الشفيع له امتياز بالمبيع عند الإفلاس من البائع.

22 -لا خلاف بين الفقهاء في تقديم الوصايا على الإرث, و أنَّ لها امتيازًا على حقوق الورثة, إنْ وسع المال جميع الوصايا, و إلا قدم منها الآكد فالآكد.

23 -إن دين الوقف ليس له امتياز على الديون الأخرى المرسلة.

24 -إن لمالك العين المغصوبة حق امتياز في استرداد ملكه, و أن ملكه لم يزل عنه, وله أرش النقص إن نقصت العين باعتداء الغاصب إلا أنه لا شيء للغاصب إن زادت العين في هذه الحال.

25 -إن المالك الأصلي للعين المغصوبة له حق امتياز بالمغصوب على من هي بيده بالثمن

يضمنها لمشتريها, وله الرجوع بذلك على غاصبه.

26 -الشخص المحتجر لا يملك الأرض بمجرد تحجيرها, و إنما يكون له امتياز و أولوية بها لسبق يده عليها.

27 -يجوز منح امتياز الإقطاع للعامر الذي لم يتعين مالكه ولم يتميز مستحقه إذا كان هذا الامتياز يحقق المصلحة.

28 -يجوز منح امتياز الإقطاع في المعادن الباطنة - إقطاع انتفاع لا إقطاع تمليك - ويعود ذلك إلى نظر ولي الأمر, فهو الذي يمنح الامتياز للناس بحسب المصلحة العامة لهم. أما المعادن الظاهرة فلا تملك بالإحياء, ولا يجوز للإمام إقطاعها لأحد من الناس, ولا احتجازها دون المسلمين؛ لأن فيه ضررًا بالمسلمين وتضييقًا عليهم.

29 -يجوز للإمام أن يمنح امتياز إقطاع الإرفاق لمن يجلس في مقاعد السوق التي ليست ملكًا لأحد, ولا يسقط هذا الحق مادام صاحب الامتياز موجودًا؛ لأنه يصير كالمتملك.

30 -يجوز للإمام أن يمنح امتياز المنافع لجهات معينة في أراضٍ خاصةٍ من المناسك على سبيل الانتفاع بها والجلوس فيها لحملات الحج أيام أداء مناسك الحج وغيرها دون تملكها. ومن لم يمنح من الإمام امتياز الجلوس في أماكن النسك, فلمن سبق إليها الجلوس فيها على وجهٍ لا يضيق على أحد, ولا يضر بالمارة , ويكون أحق بها مالم ينقل متاعه لسبقه إلى مباح.

31 -يجب أن يعتبر للمؤلف و المخترع حق فيما ألف و ابتكر, وهذا الحق هو ملك له شرعًا لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه, ويكون له امتياز به شريطة أن يكون الكتاب أو البحث ليس في دعوة إلى منكر, أو بدعة, أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام, و إلا فإنه حينئذٍ يجب إتلافه ولا يجوز نشره.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت