32 -الديون القوية هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة, وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية الممتازة إذا كان مستندًا إلى حكم قضائي أو إذا كان صادرًا عن اتفاق صريح خالٍ من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك.
33 -لا حرج شرعًا في اعتبار الامتياز التجاري إذا لم يكن فيه إضرار بالناس وتضييق عليهم, أما من ضيق على الناس أو أضر بهم فلا يجوز منح الامتياز له؛ لأنه محتكر.
34 -يجوز اشتراط شرط القصر في عقد الامتياز التجاري؛ إذ فيه تحقيق لمصالح طرفي العقد بالإضافة إلى ما يتحقق للمجتمع من تحسين في تقديم الخدمات للجمهور.
35 -لا يجوز إصدار أسهم ممتارة, لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال, أو ضمان قدر من الربح, أو تقديمها عند التصفية, أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.
36 -تبين أن عقود الامتياز التقليدية أو اتفاقيات الامتياز باطلة؛ لوجود الغبن الفاحش فيها, ووجود التغرير, بالإضافة إلى وجود نوع من الجهالة في محل العقد, إذ لا يعرف مقدمًا حجم الإنتاج الذي جرى بشأنه العقد.
37 -يمكن تخريج اتفاقية المقاولة على المسألة التي قاسها الإمام مالك ' على المساقاة
و القراض , واختارها من المالكية الفضل بن سلمة معللًا ذلك بأن المعادن لما لم يجز بيعها, جازت المعاملة فيها على الجزء منها قياسًا على المساقاة و القراض , وهو وجه عند الحنابلة.
أما إذا كان المقابل الذي يحصل عليه المقاول نقدًا, فالعقد إجارة صحيحة على ما نص عليه المالكية, فالمعدن غير النقد, يجوز دفعه عندهم بأجرة.
38 -تبين أن اتفاقية المشاركة في رأس المال بين مالك النفط (الدولة) وبين القائم بعملية الاستثمار الفعلية (الشركة) اتفاقية جائزة شرعًا.
39 -يجوز أن تعمد الدولة إلى استئجار أجراء يقومون باستخراج المعادن نظير أجر يدفع لهم مقابل عملهم, كما يجوز للدولة أن تعمد إلى تحديد جُعْلٍ لمن يستخرج المعدن.
40 -لا يجوز للدولة أن تقوم بمنح امتياز استخراج المعادن مقابل أجرة معلومة يدفعها للدولة, للجهالة بمقدار المعدن الحقيقي الذي يجري الاتفاق على استنباطه.
41 -يجوز للدولة أن تمنح امتياز استخراج المعادن الباطنة دون مقابل, مدةً من الزمن إذا رأت المنفعة في ذلك؛ لأنها مالكة للمعدن, وتصرفها على الرعية منوط بالمصلحة.
42 -يجوز اشتراط (الشرط الجزائي) في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا , فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا, يجوز هذا الشرط - مثلًا - في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول, وعقد التوريد بالنسبة للمورد, وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزام به أو تأخر في تنفيذه.
43 -تبين صحة القول بجواز توكيل المسلم الكافر حتى ولو كان حربيًا بشراء مايصح له شراؤه لنفسه , إذا كان على وجه يتمكن المسلم فيه أن يتحرى من صحة معاملاته. أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح توكيله, بل ولا حتى المسلم الذي لا يتورع عن أكل الحرام للعلة نفسها. وعليه يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله عن طريق الوكالات التجارية بأيدي كافرة إذا كانت بياناتها المالية مدققة , ولا تتعارض مع الأحكام الشرعية.
44 -يجوز دفع العمولة للوكيل التجاري مقابل جهوده في تسهيل التعاقد بين الأطراف بإعطائه نسبة مئوية على أساس ثمن البيع للسلعة المبيعة , أو كانت الأجرة محددة بمبلغ معين وفقًا لاتفاق الأطراف فيما بينهم.
45 -يجوز إعطاء امتياز الوكالة التجارية لشيء ما لفردٍ خاصٍ, أو شركة خاصة , وحصر البيع و الشراء فيهما , إذا كان فيه مزايا نافعة للناس , ومحققًا لمصالحهم.
46 -تبين صحة امتياز عقد التوريد في حالة تعاقد صاحب الامتياز مع مانح الامتياز على شراء كمية محدودة من السلع يتم استلامها وتسليم ثمنها بعد أجل محدد أو آجال محددة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)