فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42211 من 72678

27 -يجوز منح امتياز الإقطاع للعامر الذي لم يتعين مالكه ولم يتميز مستحقه إذا كان هذا الامتياز يحقق المصلحة.

28 -يجوز منح امتياز الإقطاع في المعادن الباطنة - إقطاع انتفاع لا إقطاع تمليك - ويعود ذلك إلى نظر ولي الأمر, فهو الذي يمنح الامتياز للناس بحسب المصلحة العامة لهم. أما المعادن الظاهرة فلا تملك بالإحياء, ولا يجوز للإمام إقطاعها لأحد من الناس, ولا احتجازها دون المسلمين؛ لأن فيه ضررًا بالمسلمين وتضييقًا عليهم.

29 -يجوز للإمام أن يمنح امتياز إقطاع الإرفاق لمن يجلس في مقاعد السوق التي ليست ملكًا لأحد, ولا يسقط هذا الحق مادام صاحب الامتياز موجودًا؛ لأنه يصير كالمتملك.

30 -يجوز للإمام أن يمنح امتياز المنافع لجهات معينة في أراضٍ خاصةٍ من المناسك على سبيل الانتفاع بها والجلوس فيها لحملات الحج أيام أداء مناسك الحج وغيرها دون تملكها. ومن لم يمنح من الإمام امتياز الجلوس في أماكن النسك, فلمن سبق إليها الجلوس فيها على وجهٍ لا يضيق على أحد, ولا يضر بالمارة , ويكون أحق بها مالم ينقل متاعه لسبقه إلى مباح.

31 -يجب أن يعتبر للمؤلف و المخترع حق فيما ألف و ابتكر, وهذا الحق هو ملك له شرعًا لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه, ويكون له امتياز به شريطة أن يكون الكتاب أو البحث ليس في دعوة إلى منكر, أو بدعة, أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام, و إلا فإنه حينئذٍ يجب إتلافه ولا يجوز نشره.

32 -الديون القوية هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة, وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية الممتازة إذا كان مستندًا إلى حكم قضائي أو إذا كان صادرًا عن اتفاق صريح خالٍ من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك.

33 -لا حرج شرعًا في اعتبار الامتياز التجاري إذا لم يكن فيه إضرار بالناس وتضييق عليهم, أما من ضيق على الناس أو أضر بهم فلا يجوز منح الامتياز له؛ لأنه محتكر.

34 -يجوز اشتراط شرط القصر في عقد الامتياز التجاري؛ إذ فيه تحقيق لمصالح طرفي العقد بالإضافة إلى ما يتحقق للمجتمع من تحسين في تقديم الخدمات للجمهور.

35 -لا يجوز إصدار أسهم ممتارة, لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال, أو ضمان قدر من الربح, أو تقديمها عند التصفية, أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.

36 -تبين أن عقود الامتياز التقليدية أو اتفاقيات الامتياز باطلة؛ لوجود الغبن الفاحش فيها, ووجود التغرير, بالإضافة إلى وجود نوع من الجهالة في محل العقد, إذ لا يعرف مقدمًا حجم الإنتاج الذي جرى بشأنه العقد.

37 -يمكن تخريج اتفاقية المقاولة على المسألة التي قاسها الإمام مالك ' على المساقاة

و القراض , واختارها من المالكية الفضل بن سلمة معللًا ذلك بأن المعادن لما لم يجز بيعها, جازت المعاملة فيها على الجزء منها قياسًا على المساقاة و القراض , وهو وجه عند الحنابلة.

أما إذا كان المقابل الذي يحصل عليه المقاول نقدًا, فالعقد إجارة صحيحة على ما نص عليه المالكية, فالمعدن غير النقد, يجوز دفعه عندهم بأجرة.

38 -تبين أن اتفاقية المشاركة في رأس المال بين مالك النفط (الدولة) وبين القائم بعملية الاستثمار الفعلية (الشركة) اتفاقية جائزة شرعًا.

39 -يجوز أن تعمد الدولة إلى استئجار أجراء يقومون باستخراج المعادن نظير أجر يدفع لهم مقابل عملهم, كما يجوز للدولة أن تعمد إلى تحديد جُعْلٍ لمن يستخرج المعدن.

40 -لا يجوز للدولة أن تقوم بمنح امتياز استخراج المعادن مقابل أجرة معلومة يدفعها للدولة, للجهالة بمقدار المعدن الحقيقي الذي يجري الاتفاق على استنباطه.

41 -يجوز للدولة أن تمنح امتياز استخراج المعادن الباطنة دون مقابل, مدةً من الزمن إذا رأت المنفعة في ذلك؛ لأنها مالكة للمعدن, وتصرفها على الرعية منوط بالمصلحة.

42 -يجوز اشتراط (الشرط الجزائي) في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا , فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا, يجوز هذا الشرط - مثلًا - في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول, وعقد التوريد بالنسبة للمورد, وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزام به أو تأخر في تنفيذه.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت