فهرس الكتاب
157 مسالةإ وضع اليمين على الشمال في الصلاة سنة، وبه قال اكثرهم (1) وقال مالك في إحدى روايتيه: أنه مباح (2) دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أمرنا معاشر الأنبياء أن نؤخر السحور ونعجل الإفطار ونأخذ بايماننا على شمائلنا في الصلاة (3) وعن علي رضي الله عنه - انه قال من السنة في الصلاة وضع الاكف على الاكف تحت السرة (4) ولانه ازين وأوفر وأدخل في الخشوع فكان أولى. فصل: وتكون تحت السرة (5) وبه قال مالك على الرواية التي يستحبه. وابو حنيفه وفيه رواية اخرى: فوق السرة، وبه قال الشافعي. (6) وعنه روايه أخرى: هما سواء وجه الأولة ما تقدم من حديث علي، ولأن ما فوق السرة ليس بعورة من الرجل فأشبه الصدر. 158 مسالة: يستحب الاستفتاح في الصلاة، (7) وبه قال أكثرهم (8) خلافأ لمالك. دليلنا: ما روى عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل
(1) انظر: الأصل: 1/ 7 , والمزني: ص 14 , والمدونة: 1/ 74 , وشرح النووي على مسلم: 2/ 22 , وجاء في المهذب: 1/ 131: (ويستحب إذا فرغ من التكبير أن يضع اليمنى على اليسرى) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 165 حيث جاء فيها: (قال وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شئ من تكبير الصلاة لا في خفض ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة) .
(3) أخرجه الدارقطني في سننه: 1/ 284.
(4) أخرجه الدارقطني في السنن: 1/ 286.
(5) جاء في الكافي: 1/ 146: (ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السرة) .
(6) مغنى المحتاج: 1/ 181 حيث جاء فيه: (ويسن جعل يديه تحت صدره , وفوق سرته في قيامه وبدله) .
(7) جاء في الكافي: 1/ 146: النوع الأول: سنن الأقوال , وهي أثنا عشر , الاستفتاح).
(8) جاء في المهذب: 1/ 137: (ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة , والأفضل أن يقول ما رواه على ابن أبي طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى المكتوبة كبر وقال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ... ) .