فهرس الكتاب
خلافا لداوود (1) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي التسبيي والتكبير وقرا ءة القرأن (2) ولم يقل رفع اليدين، ولأنها هيئة في الصلاة فأشبه الجهر والإخفات (3) : يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، وبه قال الشافعي (4) خلافا لأبي منيفة وأحد الروايتين عن مالك. دليلنا: ما ر~ «سالم عن أبيه قال: أدرأيت النبي ~ إذا افتتح الصلاة رفع يديه وعند الركوع والرفع منه إلى حذو منكبيه (5) الحسن البصري وقال: كان أصحاب رسول ائه منذ يرفعون أيديهم إذا ركعوا كأنها المراوح، ولأنها صلاة يستحب رفع اليدين عند افتتاحها، كذلك في أثنائها كصلاة العيدين: رفع اليدين إلى المنكبين، وبه قال. أكثرا هم، (6) وقال. أبوحنيفة: إلى فروع أذنيه، وعن أحمد رواية أخرى الكل سنة وسواء في الفضيلة. دليلنا: ما تقدم من حديث سالم عن أبيه، ولأن الأذن ممسوح في الطهارة فلا ترفع اليد إليه كالرأس
(1) جاء في المهذب: 1/ 136: (ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب المساجد , باب تحريك الكلام في الصلاة , ونسخ ما كان من إباحته: 1/ 381 - 382 , وأبو. داود في سننه , كتاب الصلاة , باب تشمين العاطس في الصلاة: 1/ 213 , واحمد في مسنده / 5/ 447 - 448
(3) رفع الأيدي في تكبيرة الركوع والرفع منه سنة في مذهب الشافعي. انظر: المنهاج: ص 10 , والمجموع: 3/ 367 , والوجيز: 1/ 41 , والمدونة: 1/ 68 , والمغني لابن قدامة مع الشرح: 1/ 537.
(4) تحفة الفقهاء: 1/ 218 , والهداية: 1/ 46
(5) البخاري: 2/ 271 , وصحيح مسلم: 1/ 29 , وأخرجه أبو داود: 1/ 193.
(6) شرح منتهى الإرادات: 1/ 176 , جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 126: (وأما سنن الافتتاح أن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح مقارنا لها .. والسنة في رفع اليدين أن ينشر الأصابع ويجعل كفيه مستقبلي القبلة .. ويرفع يديه حذاء أذنيه , وقال الشافعي: يرفع حذو منكبيه. وقال مالك: يرفع حذاء رأسه) . انظر: الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 247