فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 982

إعند قوله حي على الفلاح، ويدخلون عند قوله قد قامت الصلاة؟ وقال الشافعي: لا يقومون حتى يفرغ من الإقامة (1) . دليلنا: ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلونا بالآذان. فقال: قل مثل ما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط (2) وعلى قولهم لا يمكنا أن نقول كما يقولون فلا تحصل المساواة في الفضيلة، ولأن الإقامة دعاء إلى الصلاة فلا يحرم بالصلاة قبل الفراغ منه كالآذان، ولأنه أحد طرفي الإقامة فأشبه الطرف الأول. فصل: والدلالة على الشافعي ما روى النجاد بإسناده عن الحسين بن علي وأنس أنهما كانا يفعلان ذلك، وعن الزهرى أنه قال ما كان المؤذنون يقولون قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف 153 مسالة. يكبر المأموم بعد تكبير الإمام وبه قال الشافعي (3) وقال أبوحنيفة: إن شاء كبر معه أو بعده (4) دليلنا: قوله صلى الله علية وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا (5) ولأن الإمام لم تنعقد له صلاة فأشبه إذا لم يشرع في التكبيرة. 154 مسالة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ليس بواجب، (6) وبه قال اكثرهم

(1) جاء في المهذب: 1/ 134: (إذا أراد أن يصلى في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة , لأنه ليس بوقت للدخول في الصلاة .. فإذا فرغ المؤذن قام والقيام فرض في الصلاة المفروضة) .

(2) أخرجه أبو داود وفي سننه: 1/ 144 , البيهقي في السنن الكبرى: 1/ 410 , وأحمد في المسند: 2/ 172.

(3) الكافي: 1/ 180

(4) شرح فتح القدير: 1/ 266

(5) أخرجه الإمام في المسند: 2/ 420 , وأبو داود , كتاب الصلاة , باب 69 والنسائي في كتاب الافتتاح. انظر: مصابيح السنة: 1/ 109 حديث رقم 581 , 778.

(6) جاء في الممتع: 1/ 414: (ويرفع يديه مع ابتداء التكبير وممدوه الأصابع يضمنوا ما بعضها إلى بعض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت