فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 982

إ150 مسالة: إذا افتتح الصلاة بغير العربية وهويحسنها لم تنعقد، (1) وبه قال أكثرهم (2) خلافا لأبي حنيفة. (3) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن مالك: لا يقبل الله صلاة أخرى حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبرولأنها تحريمة عريت عن قوله الله أكبر مع القدرة، فأشبه قوله اللهم والله 151 مسالة: تكبيرة الإحرام من الصلاة. وبه قال أكثرهم (4) خلافا لأبي حنيفة. (5) دليلنا: أنا ذكر من شرطه الطهارة والستارة والقيام والتوجه فهو كبقية أركان الصلاة. 152 - مسالة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام الناس ولا يدخلون في الصلاة حتى يفرغ من الإقامة. (6) وهذا إذا كان الإمام حاضرأ، فإن كان غائبأ فهل يقومون أو ينتظره ن حتى يروه؟ على روايتين، وقال أبو حنيفة: يقومون ـ

(1) جاء في الكافي: 1/ 127: (ولا يجزئه التكبير بغير العربية , فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم) .

(2) جاء في المهذب: 1/ 135: (وإن كبر بالفارسية وهو يحسن العربية لم يجز لقوله صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي") رواه البخاري.

(3) جاء في فتح القدير: 1/ 284: (فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية , وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة) . انظر الخبر: الهداية: 1/ 47 , وتحفة الفقهاء: 1/ 215 , وبدائع الصنائع: 1/ 329 , والمبسوط: 1/ 371. يرى أبو حنيفة واز قراءة الفاتحة بأي لغة مطلقا مع الكراهية , وعند الصاحبين: لا تجوز إلا عند الفجر ... بينما يرى الشافعية والحنابلة (أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان عربي , فإذا أتى بها في الصلاة لم تصح صلاته) . انظر: المجموع مع المهذب: 3/ 325.

(4) التكبير ركن من أركان الصلاة عند الشافعية. انظر: الوجيز: 1/ 40, والمنهاج: ص 10.

(5) التكبير شرط من شروط الصلاة عند الأحناف. انظر: البدائع: 1/ 367 , والمبسوط: ص 11.

(6) جاء في الممتع: 1/ 410: (والسنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك , لما روي ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض") ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 5 وعزاه إلى الطبراني في الكبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت