فهرس الكتاب
إ148 مسالة: إذا دخل في الصلاة ثم نوى الخروج صار خارجا والنص عنه في الصيام، (1) واختلف أصحابنا إذا نوى أنه سيخرج أو شك هل تخرج أم لا؟ على وجهين، قال شيخنا: يخرج، وبه قال مالك، وتحكى عن ابن حامد أنه لا يخرج بذلك وعن الشافعى نحو هذا الاختلاف (2) وقال ابو حنيفة لا تبطل دليلنا: أنه قطع شوطا من شرائطها فأشبه قطر الطهارة والستارة 149 مسالة: لا تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر (3) وبه قال مالك (4) وقال الشافعي وداوود بأكبر والاكبر (5) وقال أبو حنيفة: بكل لفظ يقضي التعظيم (6) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (7) والاضافة تقتضى التعريف فكأنه قال التحريم بالتكبير فلا يكون بغيره كقولهم مال فلان إلا يدك، وأيضأ فإنها تحريمة عبرت عن قوله الله أكبر مع القدرة عليه، فأشبه إذا قال اللهم وبالله ونخص الشافعي وداوود بأنه إن كان الاعتبار بالمعنى فيجب أن ينعقد بالتكبير وكل ألفاظ التعظيم وان كان باللفظ فيجب أن لا ننجوز بالكثر.
(1) جاء في الكافي: 1/ 350: (ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله , لأن النية شرط في جمعيه) .
(2) جاء في المهذب: 1/ 1335: (وإن نوى الخروج من الصلاة , أو نوى أن سيخرج , أوشك هل يخرج أم لا؟ بطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث.
(3) جاء في الممتع: 1/ 410: (ثم يقول: الله أكبر لا يجزئه غيرها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه , ثم قال: الله أكبر"رواه الترمذي , وقال هذا الحديث حسن.
(4) جاء في المدونة: 1/ 161: (قال: وقال مالك: ولا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر) .
(5) المنهاج: ص 10 , والأم 1/ 100 , والمهذب: 1/ 77.
(6) تحفة الفقهاء: 1/ 215 , وبدائع الصنائع: 1/ 367
(7) رواه أبو داود في كتاب الطهارة , باب 31 , والترمذي في كتاب الطهارة , باب 3 , وابن ماجه في كتاب الطهارة , باب 32 , الدرامي في كتاب الوضوء , باب 22.