فهرس الكتاب
إ) فأينما تولوا فتم وجه الله (1) قيل: نزلت في النافلة على الراحلة، ولأنه سفر مباح فأشبه الطويل. 146 مسالة: إذا بلغ الصبي في أثنا، الصلاة وبعد فراغه منها والوقت باق لم يعتد بها (2) وبه قال أبوحنيفة (3) وقال الشافعي: بعد الفراغ لا شيء عليه وفي اثنائها يلزمه إتمامها فقط. (4) دليلنا: إنه دخل فيهأ قبل سبب الوجوب فلا يعتد بها كقبل الوقت. فصل: وتكون نافلة، وقال أبو حنيفة: لا تصح للصبي صلاة. دليلنا: إنه مأمور بها ومعاقب لقوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر (5) ولأنه تصح طهارته وله موقف في صف البالغين فصار كالبالغ. 147 مسالة ليس من شرط تكبيرة الإحرام مقارنة النية، (6) وبه قال أبوحنيفة (7) خلافا لاكثرهم. (8) دليلنا: إنها عبادة من شرطها النية فجاز ان تتقدم عليها كالصيام.
(1) سورة البقرة: آية: 115
(2) جاء في الممتع: 1/ 310: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها , فلأن الأولى وقعت نفلا , وببلوغه في الوقت صارت الصلاة واجبة عليه فلم تجزئه عن الفرض كما لو نوى نفلا في صلاة مفروضة) .
(3) المبسوط: 2/ 95.
(4) التنبيه: ص 18 , والمنهاج: ص 9.
(5) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر: جامع الترمذي: 2/ 258 , والسنن الكبرى: 2/ 14 , وسنن أبي داود: 1/ 133.
(6) جاء في الكافي: 1/ 126: (والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام .. وإن تقدمت النية بزمن يسير جاز) . انظر: شرح منتهى الإرادات: 1/ 166
(7) شرح فتحة القدير: ج 1 , ص 266 وما بعدها.
(8) مغنى المحتاج: 1/ 152 قال صاحب المنهاج: (ويجب قرن النية بالتكبيرة وقبل: يكفي بأوله) .