فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 982

الشافعي (1) وقال أكثرهم: يجب أن يقف بقدر القرا ءة الواجبة. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله ثم ليكبر فإن كان يحسن شيئأ من القرأن قرأ وان لم يحسن فليحمد الله وليكبر (2) ولان القرا ءة ركن في الصلاة فإذا عجز عنه انتقل إلى بدل من جنسه كالركوع والسجود 165 مسالة: تجب القراءة في كل ركعة (3) وبه قال أكثرهم، وفيه رواية أخرى: تجب في ركعتين منها، وبه قال ابو حنيفة، (4) قال ابو بكر الخلال رجع احمد عن هذه الرواية وجه الأولى قول عبادة وأبي سعيد الخدري أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة (5) وأيضا فإن ما وجب في ركعتين على صفة واحدة وجب في جميعها كالركوع والسجود والقيام، ولا يلزم التشهد، لأنه على صفتين مختلفتين.

(1) لقد وضح الشيرازي مذهب الشافعية في هذه المسألة فقال: إن الحال لا يخلو من: أ - إذا لم يحسن قراءة الفاتحة ويحسن غيرها قرأ سبع آيات. ب - فإن لم يحسن شئا من القران لزمه أن يأتي بذكر. ج - فان أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها قرأ الآية وما يعادل الباقي). انظر: المهذب: 1/ 140.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة , باب 148 , الترمذي في كتاب الصلاة , باب 226. انظر: مصابيح السنة: 1/ 101 حديث 541.

(3) انظر: الممتع: ج 1 , ص 443 وما بعدها وجاء في الكافي: 1/ 131: (وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة) .

(4) جاء في الخرشي: 1/ 270 (وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل فيه خلاف , والأول لمالك في المدونة) .

(5) أخرجه أبو داود في سننه , كتاب الصلاة , باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب: 1/ 188 , ومسند احمد: 3/ 3 والبيهقي في السنن الكبرى , كتاب الصلاة , باب الاقتصار على قراءة بعض السورة: 2/ 60

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت