فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 982

لا يجهر بها، (1) وقال مالك: يجهر المأموم وفي الإمام روايتان. وة ل الشافعي بالعكس (2) منه يجهر الإمام، وفي المأموم قولان. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا قرأ القارئ فأمنو فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (3) فلولا ان الإمام يجهر ما. أمكن ان يتابعه فيه، وفي هذا دلالة القران رفع صوته وقال امين. قال الدارقطني: إسناده حسن، (4) ولأنه ذكر جعل علما على متابعة الإمام فاشبه الخفض والرفع، ويخص مالك بأنه ذكر مسنون ي حق المأموم فسن ي حق الإمام كسائر الأذكار163مسالة: قراءة الفاتحة شرط في الصلاة، وبه قال اكثرهم (5) وفيه رواية أخرى: ليست بشرط وبه قال ابو حنيفة (6) وجه الأولى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: لا يجزىء الرجل صلاة لا يقرا فيها بفاتحة 1لكتاب (7) ولأنها صلاة ذات قيام عيرت من الفاتحة فلم يصح كما لو عيرت عن القرا ءة أصلا، ولأن القراءة ركن في الصلاة. 164 مسالة من لا يحسن الفاتحة يجب عليه التسبيح مكانها، (8) وبه قال

(1) فتح القدير: ج 1 , ص 292

(2) المهذب: ج 1 , ص 139

(3) صحيح البخاري: حديث رقم 780 , 782 , كتاب الآذان , باب جهر الإمام بالتأمين , موطأ مالك: 1/ 87.

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه: 5/ 111 , وابن خزيمة في صحيحه: 1/ 287 , والحاكم في المستدرك: 1/ 345 , البيهقي في السنن الكبرى: 2/ 57

(5) الكافي: 1/ 131 , والأم: 1/ 89 , ومختصر المزني: 1/ 91 , والوسيط: 2/ 609 , والخرشي 1/ 270.

(6) تحفة الفقهاء: 1/ 131 , ومختصر الطحاوي: ص 28.

(7) أخرجه الجماعة. انظر: البخاري: 1/ 297 , ومسلم: 2/ 236.

(8) الكافي: ج 1 , ص 133 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت