فهرس الكتاب
209 مسالة سجود التلاوة غير واجب، وبه قال أكثرهم (1) خلافأ لأبي حنيفة. (2) دليلنا: مارمس عن عمر بن الخطاب أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس من سجد فقد أجاد وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه (3) وايضا فإن السجود ركن من اركان الصلاة فلا يجب منفردا كالجلوس للتشهد الثاني، وكالسجدة الثانية من سورة الحج، ولأنه سجود0 يجوز على الراحلة من غير خوف ولا شرط أشبه النافلة. 210 مسالة: في سورة الحج سجدتان، وبه قال الشافعى (4) وقال أكثرهم: سجدة واحدة وهي الأولي. (5) دليلنا: ماروى أبو داود بإسناده عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله في الحج سجدتان فقال: نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما (6) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اقرانى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر سجدة في القرأن منها ثلاثة في المفصل وفي الحج سجدتين (7)
(1) جاء في الكافي لابن قدامة: 1/ 158: (وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع) . انظر المدونة: 1/ 111 المهذب: 1/ 162 جاء فيه: (وهو سنة غير واجبة لما روي زيد بن ثابت قال: عرضت سورة النجم على رسول الله صلى الله عليه فلم يسجد منا احد) .
(2) مختصر الطحاوي: ص 29 وجاء في فتح القدير: 2/ 13: (والسجدة واجبة يعني باعتبار الأصل على من سمعها) .
(3) صحيح ابن خزيمة: 1/ 284 وفيه: (قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا أتى السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد) .
(4) جاء في المهذب: 1/ 162: (وسجدتان في الحج أحداهما قوله تعالى:(إن الله يفعل ما يشاء) والثانية عند قوله تعالى: (وافعلوا الخير لعلكم ترحمون) واستدل الشافعي ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:"في الحج سجدتان"وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ورواه احمد: 4/ 151 والحاكم: 1/ 221
(5) بداية المجتهد: 1/ 306
(6) سنن أبي داود: 2/ 58
(7) المستدرك على الصحيحين: 1/ 345