فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 982

والشافعى: ان نوى اقاممه اربعه ايام الا ان الشافعى (1) لا يحتسب باليوم الذى يدخل فيه او يخرج فيه فالدلاله عليهما اولا انه نووى مده لا تزيد على اكثر عدد اعتبر في الشهان وعطاء ده فكان له الرخص كما نوى ثلاثه ايام ولانه حكم معتبر بالايام فاعتبر بالابعاض كالحيض والنفاس والمسح على الخفين 295 - مساله: اذا اقام لحاجه ينتظر قضاؤها ويقول اليوم اخرج وغدا اخرج قصرا ابدا (2) وبه قال اكثرهم وقال الشافعى: يقصر الى سبعه عشر او ثمانيه عشر (3) دليلنا: ما: احتج به احمد"ان النبى صلى الله عليه وسلم اقام في غزوه تبوك عشرين يوما يقصر" (4) ولانه اجماع الصحابه ابن عمر وانس وسعد ابن مالك وعبد الرحمن بن سمرهوسلمه بن كهيل حتىقال انس: (اقام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامهرمز(5) تسعه اشهر يقصرون) (6) ولان مسافر لم ينو الاقامه مده الاقامه اشبه مادون ثمانيه عشر فصل: ودار الحرب كدار الاسلام في مدينه الاقامه وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفه لا يكون مقيما بنيه الاقامه في دار الحرب دليلنا ك انها احد الدارين اشبه دار الاسلام

(1) جاء في المهذب: 1/ 195: (وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيمًا وانقطعت عنه رخص السفر، لان بالثلاثة لا يصير مقيمًا) .

(2) الكافى: 1/ 201، والروض المربع: 1/ 123.

(3) جاء في المهذب: 1/ 195: (وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا تنجزت رحل، ولم ينو مدة، ففيه قولان: أحدهما: يقصر سبعة عشر يومًا، لأن الأصل التمام إلا فيما وردت فيه الرخصة لقول ابن عباس: لقد سافرنا مع رسول الله فأقام سبعة عشر يقصر الصلاة، وبقى فيما زاد على حكم الاصل. والثانى: يقصر أبدًا، لأنها إقامة على تنجز حاجه يرحل بعدها فلم يمنع القصر كالإقامة) .

(4) رواه أحمد في مسنده: 3/ 295.

(5) رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحى خوزستان. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموى: 3/ 17.

(6) سنن البيهقى الكبرى: 3/ 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت