فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 982

بل عزيمه (1) وعن اصحاب مالك كالمذهبين دليلنا: قوله تعالى (واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه) (2) الايه وهذايقتضى الاباحه كقوله: (فليس عليهن جناح إن يضعن ثيابهن) (3) قال انس بن مالك:"كنا معاشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسافر فمنا الصائم ومنا المتم ونا المقصر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المفطر ولا المقصر على المتم" (4) ولانه تخفيف يتعلق بالسفر اشبه الفطر والمسح فصل: والقصر افضل وبه قال الشافعى وعنه قول اخر: الاتمام افضل (5) دليلنا كانه بالاتمام ندخل في الخلاف وبالقصر نخرج من الخلاف فكان أول (6) 294 - اذا نوى المسافر اقامه تزيد على اربعه ايام اتم (7) وبه قال داود وفيه روايه اخرى ان نوى اكثر من احدى وعشرين صلاه اتم وهى اختيار الخرقى وابى بكر ولا تختلف الروايه انه يحتسب باليوم يدخل فيه ويخرج فيه وقال ابو حنيفه: دون خمسه عشر يوما قصر وقال مالك

(1) البدائع: 1/ 283، تحفه الفقهاء: 1/ 254.

(2) سورة النساء: آية: 101.

(3) سورة النور: آية: 60.

(4) أخرجه الشافعى في مسنده: ص 158.

(5) الكافى لابن قدامة: 1/ 200.

(6) أى أن المسافر مخير بين القصر والإتمام، ولكن القصر أولى لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. جاء في كشاف القناع: 1/ 509: (والقصر أفضل من الإتمام) .

(7) قال ابن قدامة: (وإن نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر، وعنه إن نوى الإقامة أربعة أيام أتم لأن الثلاث حد القلة) انظر: الكافى: 1/ 266، والمدونة: 1/ 119، والمزنى: ص 24، والروض المربع: 1/ 122، وتحفة الفقهاء: 1/ 256، والأم: 1/ 256، والوجيز: 1/ 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت