فهرس الكتاب
لايقطع دليلنا: انه اذا من خوف حصل قربه لقوله تعالى (ان ابراهيم لاواه) (1) واذا كان لمرض حصل كلام الادميين 291 - مساله: اذا كان السفر سته عشر فرسخا استباح الرخص وبه قال اكثرهم وقال ابو حنيفه: يقدر بثلاثه ايام وقال داود: الطويل كالقصير (2) دليلنا: قولهصلى الله عليه وسلم"يااهل مكه لا تقصروا في اقل مناربعه بردا من مكه الى عسفان" (3) ولانه مذهب ابن عباس وابن عمروابن مسعود ولانهامسافه يلحق فيهامشقه السير والحل والارتحال اشبه الثلاثه ايام ونخص داود بالحروالقياس اذا انتقل من محله الى محله بعله انه لا مشقه عليه 291 - مساله لا يكره عدد الاى في الصلاه (4) خلافا لابى حنيفه وقال ابو يوسف يكره في الفريضه دليلنا: ما روى عن انس انه قال"رات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الاى في الصلاه قال انس وانا اعد الاى في الصلاه (5) ولانه لا يغير هيئه المصلى اشبه حك البدن وقتل القمله والعقرب 292 - مساله: القصر (6) رخصه (7) وبه قال الشافعى وداود (8) وقال ابو حنيفه"
(1) سورة التوبة: الآية 113.
(2) الأصل: 1/ 256، والمدونة: 1/ 120، والمزنى: ص 24، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 258.
(3) أخرجه الدارقطنى في سننه: 1/ 387
(4) جاء في المغنى: 2/ 397: (ولا بأس بعد الآي في الصلاة، وتوقف أحمد عن عد التسبيح ولنا أنه إجماع التابعين .. ) .
(5) روى أنس رضى الله عنه: (( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة ) ). أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة: 1/ 216، والإمام أحمد في مسنده: 3/ 138.
(6) القصر، والقصر في كل شىء خلاف الطول .. وفى الشرع: هو الصلاة الرباعية ركعتين فقط وهى الظهر والعصر والعشاء. انظر لسان العرب لابن منظور: 5/ 95 مغنى المحتاج: 2/ 362، وإعلام الموقعين: 2/ 79.
(7) الرخصة لغة: التسهيل في الامر والتيسير. وشرعاَ: (ما شرع تخفيفًا لحكم مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذر) انظر: المصباح المنير: مادة (رخص) .
(8) : 1/ 58، والأم: 1/ 179، والمجموع: 4/ 212، والمغنى لابن قدامة: 2/ 267.