فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 982

الخرقى وفيه روايه اخرى يصلى وبه قال اكثرهم (1) وهى اختيار الخلال وصاحبه وجه الاولى ماروى جابر بن عبد الله"ان النبى صلى الله عليه وسلم امر بقتلى احد ان يدفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا" (2) لان الغسل شرط في صحه الصلاه بدلاله غير الشهيد ثم الغسل يسقط فكذلك الصلاه وجرى مجرى السقط اذا لم يستهل ولاجرى فيه الروح 381 - مساله اذا قتل الصبى في المعركه لم يغسل خلافا لابى حنيفه (3) دليلنا: انه غسل لا يجب في حق الكبير فلا يجب في حق الصغير كالدفعه الثانيه 382 - مساله: الجنب اذا استشهد فانه يغسل وبه قال ابو حنيفه خلافا لاكثرهم (4) دليلنا ماروى ان حنظله قتل فسال النبى صلى الله عليه وسلم اهله:"ماشان حنظله فانى رايت الملائكه تغسله؟ قالوا: خرج جنبا" (5) ولانه احد نوعى الطهاره اشبه الطهاره من النجاسه 383 - مساله اذا قتل في غير المعركه ظلما لم يغسل في احدى الروايتين (6) وقال الشافعى: يغسل ويصلى عليه وقال ابو حنيفه: ان قتل بحديده فهو

(1) المبسوط: 2/ 57، والبدائع: 2/ 8020، والوجيز: 1/ 76، والمجموع: 5/ 220.

(2) أخرجه الدارقطنى في سننه: 4/ 117.

(3) البدائع: 2/ 802، والأم: 1/ 268، والمجموع: 5/ 226، والكافى لابن قدامة: 1/ 253.

(4) قال ابن قدامة في المغنى: 3/ 469: (وإن قتل وهو جنب غسل، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد(( مابال حنظلة بن الراهب؟ اني رأيت الملائطة تغسله ) )، قالوا: إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل) .

(5) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 4/ 15.

(6) جاء في الممتع: 2/ 32: (ومن قتل مظلومًا فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين، أما كونه لا يلحق بالشهيد لأنه عمر وعثمان وعليًا والحسن قتلوا ظلمًا وغسلوا وصلى عليهم، ولأنه ليس بشهيد المعركة أشبه المبطون) . وأما كونه يلحق بالشهيد على رواية فلقوله صلى الله عليه وسلم: (( من قتل دون ماله فهو شهيد ) ). أخرجه أبو داود: 4/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت