فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 982

كشهيد المعركه وبغير حديده يغسل دليلنا: انه مسلم قتل ظلما لم يرث ولا وجب عليه غسلا حال حياته فهو كشهيد المعركه واذا قتل بحديده 384 - مساله: اذا رفسته دابته فمات او عاد عليه سهممه او تردى من جبل فمات في المعركه غسل وصلى عليه وقال الشافعى: حكمه كما قتله مشرك (1) دليلنا: انه مات بغير فعل ادمى فهو كما لو اصابه ذلك في غير المعركه فصل: فان وجد في المعركه مقتولا ولا اثر بع غسل وصلى عليه وبه قال ابو حنيفه وقال الشافعى لا يغسل (2) دليلنا انه لم يعلم موته بفعل ادمى فهو كما لو علمنا موته حتف انفه ولان الظاهر ممن لا اثر به انه مات حتف انفه فيجب ان يحكم به 385 - مساله فان جرح في المعركه ثم تكلم او اكل او شرب او صلى او فعيا غسل وصلى عليه (3) وبه قال ابو حنيفه وقال مالك: ان بقى يومين او ثلاثه غسل وصلى عليه وان كان في غمرات الجراحات لم يغسل ولم يصل عليه وقال الشافعى: ان وجدت منه شىء من هذه الاشياء والحرب قائمه لم يغسل ولم يصل عليه (4) دليلنا: انه صار الى حاله من احوال الاحياء فنقص

(1) قال ابن قدامة: (ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار..، وقال القاضى: يغسل ويصلى عليه، لنه ليس بقتيل الكفار) . انظر: الكافى: 1/ 254، تحفة الفقهاء: 1/ 259.

(2) قال البهوتى: (وإن وجد ميتًا ولا أثر به أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه.. غسل وصلى عليه كغيره) . انظر: الروض المربع: 1/ 151، والمهذب: 1/ 251، وتحفة الفقهاء: 1/ 260.

(3) جاء في المهذب: 1/ 250: (وإن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب غسل وصلى عليه، لانه مات بعد انقضاء الحرب) .

(4) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 247: (كل من مات، مسلمًا، بعد ولادته، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا [إلا البغاه] صلى عليه) . الروض المربع: 1/ 151، وكشاف القناع: 2/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت