403 -مساله: تصح الصلاه على الغائب بالنيه (1) وبه قال الشافعى (2) لاكثرهم دليلنا: قول عمران بن حصين ان النبى صلى الله عليه وسلم قال:"ان اخاكم النجاشى مات فصفنا خلفه وانى لفى الصف الثانى فصلى عليه (3) 404 - مساله: لا تكره الصلاه على الميت في المساجد (4) وبه قال الشافعى خلافا لاكثرهم (5) دليلنا (ان عائشه ارسلت هى وازواج النبى صلى الله عليه وسلم الى اهل سعد ابن ابى وقاص ان مروا به علينا في المسجد حتى نصلى عليه فمروا به عليهن فصلين عليه فانكر ذلك القوم فقالت عائشه:"ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد") (6) ولانه اجماع الصحابه رضى الله عنهم روى النجاد باسناده: (ان ابا بكر وعمر رضوان الله عليهما صلى عليهما تجاه المنبر) (7) ولانها صلاه لا تكره في مسجد الجنائز اشبه سائر الصلوات 405 - مساله: اذا كبر الامام اكثر من اربع لم يتابعه المامور وبه قال ابو حنيفه والشافعى وفيه روايه اخرى: لا يتابعه (8) فيمازاد على الخمس"
(1) جاء في الكافى: 1/ 264: (وتجوز الصلاة على الغائب، وعنه لا تجوز، لأن حضوره شرط) ، انظر المهذب: 1/ 249.
(2) جاء في حلية العلماء: 1/ 291: (وتجوز الصلاة على الميت الغائب) .
(3) أخرجه أبو داود في مسند الطيالسى: ص 114.
(4) جاء في كشاف القناع: 2/ 125: (وتباح الصلاة في الميت في مسجد إن أمن تلويثه، قال الأجرى: السنة أن يصلى عليه فيه، لأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات) .
(5) قال في فتح القدير: 2/ 128: (ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة) .
(6) أخرجه الترمذى: 3/ 351، ومستدرك: 3/ 730، وسنن النسائى: 4/ 68، ومسند أحمد: 6/ 261.
(7) روى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: صلى على أبى بكر وعمر تجاه المنبر) . رواه ابن أبى شيبة في مصنف كتاب الجنائز: 3/ 364.
(8) الكافى: 1/ 262، الأصل: 1/ 424، المدونة: 1/ 176، المبسوط: 2/ 63، مختصر الخرقى: ص 38. قال ابن قدامة: (ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات، لأنها المشهورة عن النبى صلى الله عليه وسلم وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات.. فإذا كبر خمسًا جاز وتبعه المأموم، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسًا، وقال كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم، وعنه: لا يتابع فيها، اختاره ابن عقيل لأنها زيادة غير مسنونة) . انظر الكافى: 1/ 262 وما بعدها.