401 -مساله: اذا كبر الامام على جنازه ثم جىء باخرى فكبر ثانيه ونواهما فهو لهما وكذلك في الثالثه والرابعه ولا يفعل ذلك في الخامسه وقال ابو حنيفه ومالك ان نوى بالثانيه لهما فهى للاولى وان نوى الثالثه فهو للثانيه وخرج من الاولى (1) دليلنا: انه يصح ان يجمعها بنيه واحده حال الابتداء وكذلك حاله الاستدامه كالحج مع العمره 402 - مساله يقوم الامام من الميت اذا كان رجلا حذاء صدره (2) ومن المراه عند وسطها وقال مالك: من المراه عند منكبيها ومن الرجل عند وسطه وقال ابو حنيفه: عند الوسط فيهما وقال الشافعى: من المراه وسطها واختلف اصحابه في الرجل: فبعضهم قال: حذاء راسه وبعضهم قال صدره دليلنا: ماروى احمد باسناده عن انس:"انه صلى على جنازه رجل فقام حيال صدره فلما رفعت جىء بجنازه امراه من قريش او الانصار فقام حيال وسطها وفى القوم العلاء بن زياد فقال: ياابا حمزه: كذا كان يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل حيث قمت ومن المراه حيق قمت قال: نعم فالتفت الينا فقال: احفظوها" (3) ولان المراه عوره فاذا وقف حذاء وسطها كان ستر لموضع عجيزتها والاصل في ستر نعش المراه بخلاف الرجل لهذا المعنى
(1) انظر الكافى لابن قدامة: 1/ 263، فتح القدير: ج1، ص127 وما بعدها.
(2) جاء في حلية العلماء: 1/ 288: (ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وذكر أبو على في الإفصاح: أنه يقف عند صدره وهو قول أحمد. وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة. وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها) . وانظر: تحفة الفقهاء: 1/ 250، وفتح القدير: 2/ 126.
(3) أخرجه ابن ماجة في سننه: 1/ 479، والترمذى في الجامع الصحيح: 3/ 352.