فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 982

398 -مساله لايصلى على الجنائز عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها وبه قال ابو حنيفه خلافا للشافعى دليلنا: قول عقبه بن عامر:"ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى فيهن وان نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس ونصف النهار وحين تغيب" (1) ولان الفرائض احد نوعى الصلاه فكان منها مايمنع منه لاجل الوقت كالنافله 399 - مساله: اذا اجتمع جنازه امراه وصبى قدمت المراه مما يلى الامام والصبى خلفها وهو اختيار الخرقى وفيه روايه اخرى: الصبى مما يلى الامام وبه قال ابو حنيفه والشافعى (2) وجه الاولى: ان الصبى غير مكلف ولا متبوع في الاسلام والمراه بخلافه فهى كالرجل مع الصبى فصل: فان اجتمع صبى وعبد قدم العبد مما يلى الامام وبه قال الشافعى والوجه للاولى ما تقدم 400 - مساله: اذا اجتمع جنائز نساء على انفرادهن اورجال اورجال ونساء فالسنه ان يسوى بين رؤوسهم وقال ابو حنيفه: ان جعل راس كل واحد اسفل من الاخر فحسن وان سوى بينهم فكذلك وقال الشافعى: في الجنس والواحد كما قلنا وفى الجنسين يجعل وسط المراه عند صدر الرجل (3) دليلنا (ماروى عن ابن عمر انه كان يسوى بين رؤوس الرجال والنساء) (4) ولانها جنائز اجتمعت فسوى بين رؤوسهم كما لو انفردوا

(1) ... أخرجه مسلم في صحيحه: 1/ 568، والنسائى: 1/ 277، والترمذى: 3/ 348.

(2) تحفة الفقهاء: 1/ 250، والمهذب: 1/ 247.

(3) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 250: (وإذا اجتمعت الجنائز فالإمام بالخيار إن شاء صلى عليها كلها دفعة واحدة، وإن شاء صلى كل جنازة على حدة.. الخ) .

(4) أخرجه عبد الرازق في المصنف، كتاب الجنائز: 3/ 467.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت